عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
الفرائض: الفرائض : المواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الأنصبة المقدرة في كتاب الله
حديث رقم: 6385 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
حديث رقم: 6394 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج
حديث رقم: 3113 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
حديث رقم: 3114 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
حديث رقم: 3115 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
حديث رقم: 2557 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
حديث رقم: 2117 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة
حديث رقم: 2736 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
حديث رقم: 2580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 6135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 6136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 6137 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 6151 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
حديث رقم: 8092 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 8093 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 30509 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
حديث رقم: 508 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
حديث رقم: 1207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 8672 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
حديث رقم: 10699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 18325 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 286 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ
حديث رقم: 11551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
حديث رقم: 11584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
حديث رقم: 11589 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
حديث رقم: 11698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
حديث رقم: 20014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ , أَوْ
حديث رقم: 931 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
حديث رقم: 3566 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3567 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3568 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3569 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3570 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 3571 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 1783 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا ، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ
حديث رقم: 2722 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
حديث رقم: 4909 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
حديث رقم: 2317 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 4520 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
حديث رقم: 4521 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
حديث رقم: 4522 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
حديث رقم: 935 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ '.
Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) said, 'Give the Fara'id (shares prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it; and whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased
Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)
İbn Abbas'ın nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Miras pay/arını sahip/erine veriniz. Bu pay/ardan geri ka/an herhangi bir şey de baba tarafından en yakın o/an erkek kişiye aittir. ' Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari'nin attığı bu başlıktan maksadı, ölen kişinin kendi sulbünden oğlu hayatta olmadığı takdirde demektir ki ölenin oğlu, oğlun oğlunun ister babası olsun, isterse amcası olsun farketmez. İbn Battal şöyle demiştir: Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre bir kimse ölür, geride eşi, babası, kızı ve oğlunun oğluyla, oğlunun kızı kalırsa, ashab-ı feraiz'den eş, 114, baba 116 ve kız 112 alır. Geriye kalan ise bir erkeğe iki dişi hissesi olmak şartıyla oğlun oğluyla kızına kalır. Geride kalan kız, oğlandan daha alt derecede ise oğlan mirasın kalanını alırken, kız bir şeyalamaz. Bazı alimlere göre ise geri kalan hisse mutlak olarak oğlana verilir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 'Bu pay/ardan geri ka/an herhangi bir şey de baba tarafından en yakın o/an erkek kişiye aittir' buyurmaktadır. Zeyd b. Sabit ve çoğunluk ise 'Allah size çocuk/arın ız hakkında erkeğe, kadının payının iki mis/i (miras vermenizi) emreder'(Nisa 11) ayetini esas almışlardır. Onlar, gerek erkek, gerek kız oğlanın çocuklarının ölünün oğlu hayatta olmadığı takdirde aynı derecede olmaları kaydıyla oğullar gibi olduğu noktasında icma etmişlerdir. Buna göre oğlun oğluyla, oğlun kızının birlikte mirastan payalmaları 'en yakın o/an erkek kişiye aittir' ifadesinin genelliğini tahsis etmektedir
ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ اس کو ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتہ دار ہو۔“
وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ যায়দ (রাঃ) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের স্থলবর্তী, যখন তাকে ব্যতীত আর কোন সন্তান না থাকে। পৌত্ররা পুত্রদের মত, আর পৌত্রীরা কন্যাদের মত। পুত্রদের মত পৌত্ররাও ওয়ারিশ হয়, আবার পুত্ররা যেমন অন্যদেরকে বঞ্চিত করে, পৌত্ররাও তেমনি অন্যদেরকে বঞ্চিত করে। আর পৌত্ররা পুত্রদের বর্তমানে ওয়ারিশ হয় না। ৬৭৩৫. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের ওয়ারিশ পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য। [৬৭৩২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৬৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப்பிரிவினை தொடர்பாக குர்ஆனில் நிர்ணயிக்கப்பெற்றுள்ள) பாகங்களை (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக நெருக்கமான (உறவினரான) ஆணுக்கு உரியதாகும். இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.15 அத்தியாயம் :