لا توجد بيانات
بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ ، فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِلْخَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ ، فَقَالَ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ ، زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ ؟ فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ، قَالَ : صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الحَكَمُ أَرْبَعًا