• 2958
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

    شحيح: الشحيح : الشديد البخل والحرص على متاع الدنيا
    خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ *
    حديث رقم: 2125 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
    حديث رقم: 2355 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
    حديث رقم: 3649 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها
    حديث رقم: 5067 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
    حديث رقم: 5072 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
    حديث رقم: 5078 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء
    حديث رقم: 6294 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6779 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة
    حديث رقم: 3319 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3320 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3321 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ
    حديث رقم: 3117 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3118 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 5371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه
    حديث رقم: 2289 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 23596 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23709 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25174 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25352 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25353 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4329 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4330 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4331 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4332 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 5798 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ
    حديث رقم: 8911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
    حديث رقم: 8912 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
    حديث رقم: 21620 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1217 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
    حديث رقم: 21066 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21067 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21068 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21069 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21070 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21071 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 21072 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْهَاءِ
    حديث رقم: 16046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 16047 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 12542 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 14629 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 14667 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 19094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19103 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 19840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 19841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 998 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 4000 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 2295 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 2307 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 3298 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ، وَمَنْ أَجَازَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ
    حديث رقم: 237 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 488 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 489 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 103 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 1187 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1288 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2254 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 8976 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ فَالِجِ بْنِ ذَكْوَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ سُلَيْمٍ . تَزَوَّجَ هِنْدًا حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَانًا
    حديث رقم: 509 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 649 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : مسك
    حديث رقم: 4516 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5138 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5139 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5140 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 10043 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 7224 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ ، رَوَتْ عَنْهَا عَائِشَةُ
    حديث رقم: 1584 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1585 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1586 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1587 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ(باب القضاء على الغائب) في حقوق الآدميين دون حقوق الله اتفاقًا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6796 ... ورقمه عند البغا: 7180 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري قال: (أخبرنا) ولأبي ذر حدّثنا (سفيان) بن عيينة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) -رضي الله عنها- (أن هند) بغير صرف للتأنيث والعلمية ولأبي ذر بالصرف لسكون الوسط بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (قالت للنبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يا رسول الله (إن أبا سفيان) صخر بن حرب زوجها (رجل شحيح) بخيل مع حرص وهو أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء (وأحتاج) بفتح الهمزة (أن آخذ من ماله) ما يكفيني وولدي (قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لها:(خذي) من ماله (ما يكفيك وولدك بالمعروف) من غير إسراف في الإطعام، وقد استدل جمع من العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب. قال النووي: ولا يصح هذا الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة وأبو سفيان حاضر، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا يقدر عليه أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وفي طبقات ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح من مرسل الشعبي أن هند لما بايعت وجاء قوله ولا يسرقن قالت: قد كنت أصبت من مال أبي سفيان فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك، ففيه أن أبا سفيان كان حاضرًا معها في المجلس، لكن قال في الفتح: ويمكن تعدد القصة وإن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل لكن يعكر عليه ما في المعرفة لابن منده قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع الحديث. وفيه فلما فرغت قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان
    رجل بخيل إلى أن قال أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما تقول يا أبا سفيان"؟ قال: أما يابسًا فلا وأما رطبًا فأحله، قال في الفتح: والظاهر أن المؤلّف لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدلّ بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على الغائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا التعبير بقوله: خذي يرجح أنه كان قضاء لا فتيا لكن تفويض تقدير الاستحقاق إليها في قوله: ما يكفيك يرجح أنه كان فتوى ولو كان قضاء لم يفوّضه إلى المدعي، وقد أجاز مالك والشافعي وجماعة الحكم على الغائب، وقال أبو حنيفة: لا يقضي عليه مطلقًا.والحديث سبق قريبًا.

    (بابُُ القَضاءِ عَلى الغائِبِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْقَضَاء أَي: الحكم على الْغَائِب أَي: فِي حُقُوق الْآدَمِيّين دون حُقُوق الله بالِاتِّفَاقِ حَتَّى لَو قَامَت الْبَيِّنَة على غَائِب بِسَرِقَة مثلا حكم بِالْمَالِ دون الْقطع، وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو عبيد وَالْجَمَاعَة الحكم على الْغَائِب، وَاسْتثنى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك مَا يكون للْغَائِب فِيهِ حجج كالأرض وَالْعَقار إلاَّ إِن طَالَتْ غيبته أَو انْقَطع خَبره، وَأنكر ابْن الْمَاجشون صِحَة ذَلِك عَن مَالك، وَقَالَ: الْعَمَل بِالْمَدِينَةِ على الْغَائِب، مُطلقًا حَتَّى لَو غَابَ بعد أَن يتَوَجَّه عَلَيْهِ الحكم قضى عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَأَبُو حنيفَة: لَا يقْضِي على الْغَائِب مُطلقًا، وَأما من هرب أَو استتر بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة فينادي القَاضِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِن جَاءَ وإلاَّ أنفذ الحكم عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْن قدامَة: أجَازه أَيْضا ابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، وَمنعه أَيْضا الشّعبِيّ وَالثَّوْري، وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6796 ... ورقمه عند البغا:7180 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنَا سُفْيانُ، عنْ هِشامٍ، عنْ أبِيهِ، عنْ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، أنَّ هِنْدَ قالَتْ لِلنبيِّ إنَّ أَبَا سُفْيان رجُلٌ شَحِيحٌ فأحْتاجُ أنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمَعْرُوفِ.
    لَا مُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة وَحَدِيث الْبابُُ لِأَنَّهُ لَا حكم فِيهِ على الْغَائِب، لِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد، وَأَيْضًا، فَإِن الحَدِيث استفتاء وَجَوَاب وَلَيْسَ بِحكم، لِأَن الحكم لَهُ شُرُوط. واحتجاج الشَّافِعِي وَمن تبعه بِهَذَا الحَدِيث على جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب غير موجه أصلا على مَا لَا يخفى. وَقَالَ صَاحب التَّوْضِيح وَقد تنَاقض الْكُوفِيُّونَ فِي ذَلِك فَقَالُوا: لَو ادّعى رجل عِنْد حَاكم أَن لَهُ على غَائِب حقّاً، وَجَاء رجل فَقَالَ: إِنَّه كفيله واعتف لَهُ الرجل بِأَنَّهُ كفيله إلَّا أَنه قَالَ: لَا شَيْء لَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحكم على الْغَائِب وَيَأْخُذ الْحق من الْكَفِيل، وَكَذَلِكَ إِذا قَامَت وَطلبت النَّفَقَة من مَال زَوجهَا فَإِنَّهُ يحكم لَهَا عَلَيْهِ بهَا عِنْدهم. انْتهى. قلت: سُبْحَانَ الله كَيفَ يَقُول صَاحب التَّوْضِيح قَالَ أَبُو حنيفَة يحكم على الْغَائِب وَيَأْخُذ الْحق من الْكَفِيل، وَأَبُو حنيفَة لم يحكم على الْغَائِب، وَإِنَّمَا حكم على الْكَفِيل وَهُوَ حَاضر، وَفِي ضمن هَذَا يَقع على الْغَائِب والضمنيات لَا تعلل، وَأَيْضًا إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ شَرط جَوَاز الْقَضَاء بِالْبَيِّنَةِ ليَقَع قَاطعا للخصومة، وَلم يُوجد الْإِنْكَار فَلَا يجوز إلاَّ أَن يحضر من يقوم مقَامه كالكفيل وَالْوَكِيل وَالْوَصِيّ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لَا يحكم القَاضِي على الْغَائِب بل يفْرض فِي مَاله الْمُودع عِنْد أحد أَو الدّين أَو الْمُضَاربَة، وَلَكِن بِشُرُوط وَهِي: أَن يعلم القَاضِي بذلك المَال وبالنكاح أَو باعتراف من كَانَ المَال فِي يَده بِالْمَالِ وَالنِّكَاح، وبتحليفه إِيَّاهَا على عدم النَّفَقَة وَأخذ الْكَفِيل مِنْهَا.وَشَيخ البُخَارِيّ مُحَمَّد بن كثير ضد الْقَلِيل وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة.والْحَدِيث قد مضى عَن قريب فِي: بابُُ من رأى للْقَاضِي أَن يحكم بِعِلْمِهِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ هِنْدَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ‏.‏ قَالَ ‏ '‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏'‏‏.‏

    Narrated `Aisha:Hind (bint `Utba) said to the Prophet (ﷺ) 'Abu Sufyan is a miserly man and I need to take some money of his wealth.' The Prophet (ﷺ) said, 'Take reasonably what is sufficient for you and your children

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; 'Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit, maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!' Nabi menjawab: 'ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (wajar)

    Aişe r.anha şöyle demiştir: (Ebu Süfyan'ın hanımı) Hind, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 'Siz de biliyorsunuz ki Ebu Süfyan çok cimri bir adamdır, ben onun malından almaya ihtiyaç duyuyorum!' dedi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona 'Örfe göre sana ve çocuklarına yetecek miktarı aW buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: 'Mahkemede hazır olmayan kimse hakkında hüküm verme.' Bu başlık, bilginlerin ittifakıyla Allah haklarında değil, kul haklarında gaibin aleyhine hüküm verme demektir. Mesela gaib olan bir kimse aleyhine, hırsızlık yaptığına dair bir delil ileri sürüIse hakim elinin kesilmesine hükmetmez, ama çalınan mal hakkında hüküm verir. İbn Battal şöyle demiştir: İmam Malik, Leys, Şafii, Ebu Ubeyd ve bir grup bilgin, gaib hakkında hüküm vermeyi caiz görmüşlerdir. İbnü'l-Kasım'ın nakline göre İmam Malik toprak ve gayr-ı menkul gibi gaibin delili olabilecek şeylerin bulunması durumunu istisna etmiştir. Ancak o kişinin gaibliği uzar veya kendisinden haber alınamaz olursa onun hakkında hüküm verilebilir. İbn Macişun bu haberin İmam Malik' e dayanmasının sıhhatini inkar etmiş ve şöyle demiştir: 'Medine' de uygulama, gaib hakkında mutlak olarak hüküm verileceği yolundadır. Hatta kişi kendisine hüküm yöneldikten sonra gaib olsa hakim hakkında hüküm verir. İbn Ebi Leyla ve Ebu Hanıfe'ye göre hakim mutlak olarak gaib hakkında hüküm veremez. Beyyine getirildikten sonra davalı kaçsa veya gizlense hakim onu üç kez çağırır. Geldiği takdirde ne ala, gelmezse aleyhinde vereceği hükmü yürürlüğe koyar. İbn Kudame'nin görüşü şöyledir: İbn Şübrüme, Evzaı ve İshak bu görüşü geçerli kabul etmişlerdir. Bu yaklaşım Ahmed b. Hanbel'den gelen iki rivayetten biridir. Şa'bı ve Sevrı ise bunun mümkün olmadığını söylemişlerdir. Ahmed b. Hanbel'den nakledilen diğer görüş de bu doğrultudadır. O şöyle der: 'Ebu Hanife mesela vekili olan kimseyi bundan istisna etmiştir. Dolayısıyla gaibin vekiline karşı görülen davadan sonra aleyhine hüküm vermek caizdir.' Gaibin aleyhine hüküm verilmez görüşünü savunanlar, Hz. Ali'nin naklettiği şu hadisi delil olarak göstermişlerdir: 'Davacı ve davalıdan birisinin lehine diğerini dinlemedikçe hüküm verme.'(Tirmizi, Ahkam) Hadis, hasendir. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu grubun diğer delilleri ise şunlardır: Taraflar arasında eşit davranmayı emreden hadis ile, davacı mahkemeye geldiği takdirde hakimin onun ileri süreceği delili davalının ifadesini almadıkça dinleyemeyeceği hadisi, davalı hazır olmadığı takdirde davacının delilinin dinlenemeyeceği, bir de duruşmada hazır olmayanın, giyabında hüküm vermek caiz olsaydı mahkemeye gelmesi gerekli olmazdı düşüncesidir. Hazır olamayanın aleyhine hüküm vermenin caiz olduğu görüşünü savunan müçtehidler buna şöyle cevap vermişlerdir: Bütün bunlar gaib aleyhine hüküm vermeye engel deliller değildir. Çünkü davacı mahkemeye geldiğinde delili mevcuttur. Dolayısıyla bu delil dinlenir ve hakim, -önceki hükmü çürütmeye yol açsa bile- gereğine göre am el edilir. Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadis davaya gelmiş olan taraflar hakkındadır diye yorumlanmıştır. İbnü'I-Arabl şöyle der: Hz. Ali'nin hadisitarafları dinleme imkanı olduğunda sözkonusudur. Hazır olmamadan dolayı bu imkansız olduğunda hüküm vermeye engelolmaz. Tıpkı karşı tarafın bayılması veya delirmesi ya da hacr altına alınması veya küçük yaşta olması durumlarında olduğu gibi. Hanefiler şuf' a konusunda buna göre amel etmişlerdir. Yanında gaibe ait bir mal bulunan kimse hakkındaki hüküm bu maldan gaibin eşinin nafakasını vermesi şeklindedir. Müellif bundan sonra Ebu Süfyan'ın eşi Hind'le ilgili Hz. Aişe radıyaWl.hu anna hadisini zikreder. İmam Şafil ve bir grup bilgin bu hadisi hazır olmayanın aleyhine hüküm vermenin caiz olduğuna delil göstermişlerdir. Ebu Süfyan o zamanlar (gaib değil) o beldede bulunuyordu denilerek bu görüş tenkid edilmiştir. Bu konunun geniş bir açıklaması, yukarıda zikredilen hadisin şerhiyle birlikte Nafakat Bölümünde geçmişti

    ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ( ان کے شوہر ) ابوسفیان بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হিন্দা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ) বড় কৃপণ লোক। কাজেই তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার ও সন্তানের জন্য যতটা প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গতভাবে ততটা নিতে পার। [২২১১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை) ஹின்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், “(என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் கருமித்தனம் உள்ள ஒரு மனிதர். நான் (செலவுக்காக) அவருடைய பணத்திலிருந்து (அவருக்குத் தெரியாமல்) எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. (அப்படிச் செய்ய எனக்கு அனுமதியுண்டா?)” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “உனக்கும் உன் குழந்தைக்கும் போது மான அளவிற்கு நியாயமான முறையில் எடுத்துக்கொள்” என்று சொன்னார்கள்.45 அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت