عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ، وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ ؟
صداق: الصداق : المهر
مَالِكٍ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
يَحْيَى
عُبَيْدِ اللَّهِ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 6594 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
حديث رقم: 2616 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
حديث رقم: 2617 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
حديث رقم: 1124 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 4385 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 4554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 4776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 5133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 5498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 13489 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 1293 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 3066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
حديث رقم: 10129 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
حديث رقم: 10131 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
حديث رقم: 13233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
حديث رقم: 13234 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
حديث رقم: 701 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 1153 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 5662 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 3276 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 3279 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 3280 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
حديث رقم: 9217 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
Ibn Umar (Allah be pleased with them) said that Allah's Messenger (ﷺ) prohibited Shighar which means that a man gives his daughter in marriage on the condition that the other gives his daughter to him in marriage with- out any dower being paid by either
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah syighar, yaitu seseorang menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya tanpa ada maskawin. Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ubaidullah bin Sa'id] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidillah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas, namun dalam hadits Ubaidillah dia menyebutkan; Saya bertanya kepada Nafi'; 'Apa yang dimaksud dengan nikah syighar?
Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Mâlik'e, Nâfi'den dinlediğim, onun da ibni Ömer'den naklen rivayet ettiği bu hadîsi okudum : «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nikâh-ı şiğar'dan nehiy buyurdular.» Şiğâr: Aralarında mehîr olmamak üzere bir kimsenin kızını başkasına, o da kızını kendisine vermek şartıyla nikâh etmesidir.»
امام مالک نے نافع سے ، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ۔ اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ ( دوسرا ) بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو
ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার হল- কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এ শর্তে বিবাহ দেয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং তাদের মধ্যে মাহর দেয়া হবে না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৩০, ইসলামীক সেন্টার)