• 196
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "
    حديث رقم: 3322 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تفسير الشغار
    حديث رقم: 1879 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 7664 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9475 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10231 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5340 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13488 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1898 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 28 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13235 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 3281 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 272 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين

    لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ مِنَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مِثلَما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورأيًا يُحتَرَمُ، ومِن ذلك أنَّه فَرَضَ على الرَّجُلِ مَهْرًا يُؤدِّيه إليها إذا أرادها زَوجةً، بلْ أكثرُ مِنْ ذلك؛ أنْ جَعلَ لها في الزَّواجِ أمْرًا ومَشورةً، ولم يَجْعَلْها سِلعةً تُباعُ وتُشتَرى أو تُستَبدَلُ.وفي هذا الحَديثِ يروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن زَواجِ الشِّغار، والشِّغارُ في الشَّرعِ -كَما عُرِّفَ في الحَديثِ-: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغيرِها، على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنَته أو مُوَلِّيَتَه من أختٍ وغَيرِها، وليس بيْنهما صَداقٌ، وهو المَهرُ الذي يُجعَلُ لِلمرأةِ حالَ تَزوُّجِها، أي: يكونُ تزويجُ كُلٍّ منهما مهرًا للأخرى، أمَّا إذا سُمِّيَ لكُلِّ واحدةٍ منهنَّ مَهْرُها، فلا بأسَ.وهذا التفسيرُ للشِّغارِ؛ قيل: مَرفوعٌ مِنْ كَلامِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيل: مِنْ كَلامِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنْهما، وقيل: مِنْ كَلامِ نافِعٍ مولى ابنِ عُمَرَ، وقيل: مِنْ كَلامِ مالكٍ.وهذا النَّوعُ مِنَ الزَّواجِ كان مُنْتَشِرًا في الجاهليَّةِ، فجاء الإسلامُ فَمَحاهُ؛ لأنَّ فيه فسادًا كَبيرًا، ويُفضِي إلى إجبارِ النِّساءِ على نِكاحِ مَنْ لا يَرغَبنَ فيه؛ إيثارًا لمَصلَحةِ الأولياءِ على مَصلَحةِ النِّساءِ، وذلك مُنكَرٌ وظُلمٌ لِلنِّساءِ، ولأنَّ ذلك أيضًا يُفضي إلى حِرمانِ النِّساءِ مِن مُهورِ أمثالِهنَّ.

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) prohibited Shighar. Ibn Numair added:Shighar means that a person should say to the other person: Give me the hand of your daughter in marriage and I will (in return) marry my daughter to you; or merry me your sister, and I will marry my sister to you

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] dan [Abu Usamah] dari [Ubaidillah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan nikah syighar, Ibnu Numair menambahkan, nikah syighar adalah seseorang mengatakan kepada laki-laki lain; Nikahkanlah putrimu denganku, niscaya aku akan menikahkan putriku untukmu, atau nikahkanlah sudara perempuanmu denganku, maka saya akan nikahkan saudara perempuanku denganmu. Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami ['Abdah] dari [Ubaidillah] dia adalah Ibnu Umar dengan isnad ini, dan dia tidak menyebutan tambahan Ibnu Numair

    Bize Ebu Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etli. (Dediki): Bize ibni Numeyr ile Ebu Usame, Ubeydullah'dan, o da Ebu'z-Zinad'dan, o da A'rec'den, o da Ebu Hureyre'den naklen rivayet eyledi. Ebu Hureyre: «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şiğar'dan nehiy buyurdu.» demiş. ibni Numeyr şunu da ziyâde etmiş: «Şiğar, bir kimsenin diğerine: Sen bana kızını tezvic et; ben de sana kızımı tezvic edeyim, yahut bana kız kardeşini ver, ben de sana kız kardeşimi vereyim demesidir.»

    ابن نمیر اور ابواسامہ نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انہوں نے ابوزناد سے ، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ۔ ابن نمیر نے اضافہ کیا : شغار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے : تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں ۔ اور تم اپنی بہن کا نکاح میرےساتھ کر دو میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ইবনু নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছেঃ “শিগার এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, তোমার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। তোমার বোনকে আমার সাথে বিবাহ দাও, আমিও তোমার সাথে আমার বোনকে বিবাহ দিব।” (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৩৪, ইসলামীক সেন্টার)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: மஹ்ரின்றி பெண் கொடுத்துப் பெண் எடுக்கும் (ஷிஃகார் முறைத்) திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில், அப்துல்லாஹ் பின் நுமைர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், 'ஒருவர் மற்றொருவரிடம் நான் என் மகளை உனக்குத் திருமணம் செய்து தருகிறேன்; நீ உன் மகளை எனக்குத் திருமணம் செய்து தர வேண்டும்' என்றோ, அல்லது 'நான் என் சகோதரியை உனக்குத் திருமணம் செய்து தருகிறேன்; நீ உன் சகோதரியை எனக்குத் திருமணம் செய்து தர வேண்டும்' என்றோ (முன் நிபந்தனையிட்டுக்) கூறுவதே 'ஷிஃகார்' ஆகும்' என அதிகப்படியாக இடம்பெற்றுள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் நுமைர் (ரஹ்) அவர்களது கூடுதலான தகவல் இடம்பெறவில்லை. அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت