حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ "
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ ، وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ ، وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ ، وَشَيْبَانَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
هِشَامٌ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَبُو سَلَمَةَ
أَبُو هُرَيْرَةَ
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ
الْأَوْزَاعِيِّ
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
شَيْبَانُ
عَمْرٌو النَّاقِدُ
وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
مَعْمَرٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
مُعَاوِيَةُ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
حديث رقم: 6602 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
حديث رقم: 6604 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
حديث رقم: 1828 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
حديث رقم: 1829 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
حديث رقم: 1087 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
حديث رقم: 1089 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
حديث رقم: 3249 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئمار الثيب في نفسها
حديث رقم: 3251 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
حديث رقم: 3254 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
حديث رقم: 1866 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 6972 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 7240 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 7358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 7586 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 9309 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 9413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 9950 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 4155 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 5232 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
حديث رقم: 5233 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
حديث رقم: 5235 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
حديث رقم: 12005 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
حديث رقم: 1284 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 3179 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
حديث رقم: 4365 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
حديث رقم: 8363 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
حديث رقم: 8992 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
حديث رقم: 9985 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
حديث رقم: 9995 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا
حديث رقم: 532 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 12794 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 690 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3117 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3118 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 1873 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
حديث رقم: 1876 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
حديث رقم: 1878 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
حديث رقم: 4874 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
حديث رقم: 160 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الشِّينِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، سَكَنَ بِالْكُوفَةِ ، ثُمَّ انْتَقَلْ إِلَى بَغْدَادَ
حديث رقم: 162 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الشِّينِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، سَكَنَ بِالْكُوفَةِ ، ثُمَّ انْتَقَلْ إِلَى بَغْدَادَ
حديث رقم: 5878 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 5884 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 3442 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3443 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3444 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3445 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3446 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3447 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 3448 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
حديث رقم: 5024 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ' لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ' . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ' أَنْ تَسْكُتَ ' .
Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as having said:A woman without a husband (or divorced or a widow) must not be married until she is consulted, and a virgin must not be married until her permission is sought. They asked the Prophet of Allah (ﷺ): How her (virgin's) consent can be solicited? He (the Holy Prophet) said: That she keeps silence
D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : 'La femme qui a été déjà mariée (veuve soit-elle ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son autorisation. Quant à la vierge, elle ne peut être donnée en mariage que sur son consentement'. - 'Ô Envoyé de Dieu! Et comment donnera-t-elle son consentement?', lui demanda-t-on. - 'En gardant le silence', répondit le Prophète
Bana Ubeydullah b. Ömer b, Meyserete'I-Navârîri rivayet etti (Dediki): Bize Hâlid b. Haris rivayet etti. (Dediki): Bize Hişâm. Yahya b. Ebî Kesir'den rivayet etti. (Demişki): Bize Ebu Seleme rivayet etti. (Dediki): Bize Ebu Hureyre rivayet eylediki. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Dul kadın kendisiyle istişare edilmedikçe nikâh edilemez. Kız da kendisinden izin alınmadıkça nikâh olunamaz.» buyurmuşlar. Ashâb : — Yâ Resulallah! Onun izni nasıl olur? demişler.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellenı) : «Susmasıdır» buyurmuşlar
ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں ابوسلمہ نے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ' جس عورت کا خاوند نہ رہا ہو اس کا نکاح ( اس وقت تک ) نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے پوچھ لیا جائے اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لی جائے ۔ ' صحابہ نے عرض کی : اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی اجازت کیسے ہو گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ' ( ایسے ) کہ وہ خاموش رہے ( انکار نہ کرے)
উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার আল কাওয়ারীরী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ব বিবাহিতাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার (কুমারীর) সম্মতি কিভাবে নেয়া যাবে? তিনি বললেন, সে নীরব থাকলে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৩৮, ইসলামীক সেন্টার)