لا توجد بيانات
بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَطَأَهَا ، ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا