عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ *
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَائِشَةَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ
أَبِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ
عُبَيْدِ اللَّهِ
عُبَيْدِ اللَّهِ
الْقَاسِمُ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 4979 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
حديث رقم: 4980 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
حديث رقم: 4983 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
حديث رقم: 5031 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها
حديث رقم: 5479 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب
حديث رقم: 5511 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر
حديث رقم: 5756 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
حديث رقم: 2665 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
حديث رقم: 2666 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
حديث رقم: 2667 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
حديث رقم: 2003 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1099 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
حديث رقم: 3267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
حديث رقم: 3390 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
حديث رقم: 3391 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
حديث رقم: 3392 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق طلاق البتة
حديث رقم: 3394 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
حديث رقم: 3395 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
حديث رقم: 1927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حديث رقم: 1118 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
حديث رقم: 23535 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 23576 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 23628 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 24132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 25068 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 25069 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 25357 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 25384 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 4193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 4194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 4196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 5377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النِّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
حديث رقم: 5438 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
حديث رقم: 5439 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ لَهَا
حديث رقم: 5440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ
حديث رقم: 5442 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
حديث رقم: 5443 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا
حديث رقم: 12942 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 12943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 12945 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 14325 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 1208 في سنن الدارمي
حديث رقم: 1209 في سنن الدارمي
حديث رقم: 7610 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 8807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
حديث رقم: 10779 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
حديث رقم: 10781 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
حديث رقم: 1859 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
حديث رقم: 1862 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
حديث رقم: 13389 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
حديث رقم: 665 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3483 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2087 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
حديث رقم: 2145 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
حديث رقم: 223 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
حديث رقم: 1528 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
حديث رقم: 1565 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
حديث رقم: 1653 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
حديث رقم: 870 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1084 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 1311 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
حديث رقم: 194 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ
حديث رقم: 25 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
حديث رقم: 499 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
حديث رقم: 4309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
حديث رقم: 4836 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
حديث رقم: 51 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ رَابِعٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
حديث رقم: 3503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3504 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3505 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3506 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3507 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3508 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا
حديث رقم: 3681 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
حديث رقم: 3682 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
حديث رقم: 3683 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
حديث رقم: 3822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الِاخْتِلَاعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا
حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
حديث رقم: 4145 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْأَوْسِ ، نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ
حديث رقم: 6916 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْقُرَظِيَّةُ مُطَلَّقَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
حديث رقم: 7137 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء الْغُمَيْصَاءُ الْأَنْصَارِيَّةُ مُطْلَقَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
حديث رقم: 19 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
حديث رقم: 666 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ' لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ ' .
A'Asha (Allah be pleased with her) reported:A person divorced his wife by three pronouncements; then another person married her and he also divorced her without having sexual intercourse with her. Then the first husband of her intended to remarry her. It was about such a case that Allah's Messenger (ﷺ) was asked, whereupon he said: No, until the second one has tasted her sweetness as the first one had tasted
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Ubaidillah bin Umar] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari ['Aisyah] dia berkata; Seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, lantas istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami kedua menceraikannya sebelum menggaulinya, lantas suami pertama ingin menikahinya lagi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai hal itu, maka beliau menjawab: 'Tidak boleh, sampai suami yang kedua mencicipi madunya sebagaimana suami pertama merasakan madunya.' Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] telah menceritakan kepada kami [ayahku]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Yahya, yaitu Ibnu Sa'id] semuanya dari [Ubaidillah] dengan isnad seperti ini, dalam haditsnya [Yahya] dari ['Ubaidillah] telah menceritakan kepada kami [Al Qasim] dari ['Aisyah]
Bize Ebu Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Aliyu'bnu Müshir, UbeyduIIah b. Ömer'den, o da Kaasım b. Muhammedi'den, o da Aişe'den naklen rivayet eyledi. Aişe şöyle demiş: Bir adam karısını üç defa boşadı da kadmı başka bir adam aldı. Sonra onu cinsî münasebette bulunmadan boşadı. Bunun üzerine ilk kocası onunla tekrar evlenmek istedi. Ve mes'ele Resulullah (Sallalluhu Aleyhi ve Sellem)'e soruldu. O: «Hayır! ikinci kocası onun baîcağızından, birincinin tatdığı gibi tatmadıkça onunla evlenemez.» buyurdular
علی بن مسہر نے عبیداللہ بن عمر ( بن حفص عمری ) سے حدیث بیان کی ، انہوں نے قاسم بن محمد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، انہوں نے کہا : ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ، اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کیا ، پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا : ' نہیں ، حتیٰ کہ دوسرا ( خاوند ) اس کی ( وہی ) لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھی
আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তলাক (তালাক) দেয়। অতঃপর অন্য একজন তাকে বিয়ে করে। এরপর সে তাকে সঙ্গমের আগেই ত্বলাক (তালাক) (তালাক) দিয়ে দেয়। পরে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে চায়- এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেনঃ না, তা হবে না যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের স্বাদ গ্রহণ করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করেছিল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৯৬, ইসলামীক সেন্টার)
மேற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 'ரிஃபாஆ அல்குறழீ (ரலி) அவர்கள் தம் மனைவியை மணவிலக்குச் செய்து விட்டார்கள். பின்னர் அவரை அப்துர் ரஹ்மான் பின் அஸ்ஸபீர் மணந்துகொண்டார். இந்நிலையில் அப்பெண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதரே! ரிஃபாஆ அவர்கள் என்னை மூன்று தலாக்குகளில் இறுதித் தலாக்கும் சொல்லிவிட்டார்' என்று கூறியதாக ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் மேற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளதைப் போன்றே இடம்பெற்றுள்ளன. அத்தியாயம் :