قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَتْ : فَقَالَ : " انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَتْ : فَقَالَ : انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَا : جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ
أَبُو الْأَحْوَصِ
أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ
أَبِيهِ
مَسْرُوقٍ
عَائِشَةُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
وَابْنُ بَشَّارٍ
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
أَبِي
شُعْبَةُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَكِيعٌ
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ
سُفْيَانَ
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ
زَائِدَةَ
أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ
حديث رقم: 4830 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا رضاع بعد حولين
حديث رقم: 1799 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 3296 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة
حديث رقم: 1940 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
حديث رقم: 24112 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 24550 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 24882 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 25254 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 5312 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 13025 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
حديث رقم: 1219 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 924 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14576 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 14592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 14593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 673 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 2276 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 1503 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
حديث رقم: 3593 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ
حديث رقم: 3594 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ
حديث رقم: 5436 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ