• 453
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ

    فبت: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ
    حديث رقم: 1130 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ
    حديث رقم: 12572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12573 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12574 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12575 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12576 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 1417 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 14206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 2146 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت