• 1686
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ : نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : نا أَبِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

    لا توجد بيانات
    " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ " " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ

    التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شَرطٌ لِحِلِّ أكْلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ.وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت