• 2673
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ طَعَامَهُ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ طَعَامَهُ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ

    لا توجد بيانات
    " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ طَعَامَهُ
    حديث رقم: 8999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7260 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 7261 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 23914 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ
    حديث رقم: 2485 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 16441 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ
    حديث رقم: 4101 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4282 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 2507 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ
    حديث رقم: 2989 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
    حديث رقم: 6228 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

    المسلِمُ غيرُ مأْمورٍ بالتَّفتيشِ عن الناسِ، بلْ مأْمورٌ بإصلاحِ نفْسِه، فلا يَسأَلُ عن غيرِه، ويتَّبِعُ عَوراتِ الناسِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا دخَلَ أحدُكم على أخِيه المسلِمِ"، أي: إذا ذهَبَ له زائرًا أو مَدْعُوًّا منه، فدخَلَ بيتَه، "فأطْعَمَه مِن طَعامِه"، أي: قدَّمَ له صاحبُ البيتِ طعامًا؛ كضياِفة ونحوِها ممَّا يَقدِرُ عليه، "فلْيأكُلْ" وهذا مِن آدابِ إجابةِ الدَّعوةِ؛ أنْ يَأكُلَ الإنسانُ ممَّا قُدِّمَ له، "ولا يَسأَلْ عنه"، أي: لا يَسأَلْ عن هذا الطَّعامِ مِن أيِّ وَجْهٍ؛ لِيَقِفَ على حَقيقةِ حِلِّه؛ فإنَّه غيرُ مُكلَّفٍ بذلك. "وإنْ سَقاهُ مِن شَرابِه"، أي: لو قدَّمَ له شيئًا يَشرَبُه، "فلْيَشرَبْ، ولا يَسأَلْ عنه" كذلك؛ لأنَّ السُّؤالَ عن ذلك يُورِثُ الضَّغائنَ، ويُوجِبُ التباغُضَ، والظَّاهرُ أنَّ المسلمَ لا يُطعِمُه ولا يَسْقِيه إلَّا حلالًا؛ فيَنْبغي إحسانُ الظَّنِّ، إلَّا أنْ يَتبيَّنَ للمُطعَمِ والشارِبِ أنَّ أصلَ هذا المَطعَمِ أو المَشرَبِ حرامٌ؛ لكونِه مَسروقًا، أو مَغصوبًا مثلًا؛ فإنَّه يَمتنِعُ ولا يَأكُلُ.وفي الحديثِ: حِلُّ ما في أيدي أهلِ الإِسلامِ حتى يُعلَمَ خِلافُ ذلك( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت