• 488
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ مُدٌّ ، وَفِي الْغُسْلِ صَاعٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ مُدٌّ ، وَفِي الْغُسْلِ صَاعٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : لُوَيْنٌ

    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    " يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ مُدٌّ ، وَفِي الْغُسْلِ صَاعٌ " "
    حديث رقم: 11052 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1432 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ رُسْتُمَ بْنِ الْمِطْيَارِ الطِّهْرَانِيُّ أَبُو الْحَسَنِ عَمُّ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رُسْتُمَ , تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ , يَرْوِي عَنْ لُوَيْنٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَجَبَّرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَخِي رُسْتَةَ , وَعُقَيْلِ بْنِ يَحْيَى , وَالطَّبَقَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ , وَيَحْيَى بْنِ وَاقِدٍ , وَمُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَالْحَسَنُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ *
    حديث رقم: 2658 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مَزْدِينُ بْنُ مَرْدَانَبَةَ وَالِدُ الْفَضْلِ بْنِ مَزْدِينَ
    حديث رقم: 731 في الضعفاء للعقيلي بَابُ السِّينِ سَلَمَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ

    على المرءِ المُسلِمِ أنْ يَقتصِدَ في استِخدامِه للماءِ، ولا يُسرِفَ فيه حتَّى عندَ الغُسلِ أو الوُضوءِ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الغُسلُ صاعٌ"، أي: أنَّ مقدارَ الماءِ المستخدَمَ في الغُسلِ مِن الجَنابةِ ما يُقارِبُ مِلءَ صاعٍ، والصَّاعُ: كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أَمدادٍ، أو ثمانيةَ أَرطالٍ، "والوُضوءُ مُدٌّ"، والمُدُّ: مِقدارُ رِطلٍ وثُلُثٍ، وقيل: رِطلَينِ، وهو مِقدارُ ما يَملَأُ الكفَّينِ، وليس ذلك على سَبيلِ التَّحديدِ بحيثُ لا يَجوزُ أكثرُ مِنه ولا أقلُّ، بل ليُحترَزَ أن يَدخُلَ في حدِّ السَّرفِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ ولو كانوا على نَهرٍ جارٍ، وهذا مِن حُسنِ استِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت