فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 760

لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود:"إذَا قُلْتَ هذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ".

وأما على مذهب صاحبنا أبى عبد الله الشافعى، ومذهبنا: لا يجزئ عنه، لأنا نذهب إلى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها"، وهذا لفظه."

قال أبو البركات:"هذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه، لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين، فإذا قضى ثلاثًا كما قال الثورى- اندفع المفسد- وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين".

فصل

وأما من شك في صلاته، فإنه يبنى على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك.

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم أكله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت