فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 760

[قال: وقال الحسن البصرى:"إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد"] .

قال: وقال بكر بن عبد الله المزنى في الحال والمحلل له:"أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار".

قال: وقال عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة: 230] .

قال:"إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة"ورواه ابن أبى حاتم في التفسير عنه.

وقال هشيم: أخبرنا سيار عن الشعبى:"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثًا قبل ذلك: أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه"أى تقيم معه، رواه الجوزجانى.

وروى عن النفيلى، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية، حدثنا عبد الملك عن عطاء:"فى الرجل يطلق المرأة، فينطلق الرجل الذى يتحزن له، فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها، فقد حلت له".

وقال سعيد بن المسيب:"فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها، فلا يصلح ذلك لهما، ولا تحل له"رواه حرب في مسائله.

وعنه أيضًا قال:"إن الناس يقولون: حتى يجامعها، وأنى أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها، فلا بأس أن يتزوجها الأول"رواه سعيد ابن منصور عنه.

فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين، وهم: الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبى رباح وإبراهيم النخعى.

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد:"فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك، إذا كان تزوجها ليحلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت