فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 760

تقدير العرايا بخمسة أوسق أو دونها، وأخذوا به وعملوا بموجبه، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرطب بالتمر له:

والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن، ولأقوال الصحابة، وللقياس ومصالح بنى آدم.

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة في كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس في القرآن طلاق بائن قط، إلا في هذين الموضعين وأحدهما بائن غير محرم، والثانى بائن محرم، وقال تعالى: {الطّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] .

والمرتان ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت