فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 7563

كِتَابُ السَّلَمِ

2247 حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، قال سألت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل فقال نهي عن بيع النخل، حتى يصلح، وعن بيع الورق، نساء بناجز‏. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت