بَاب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3552 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ