فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 3890

أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بَاب مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ​

634 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَفِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ"إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ مَايُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ:"إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت