فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 5274

کِتَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ

بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

1026 حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: >إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى, ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا! فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً, شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً, فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت