فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 5274

كِتَابُ النِّكَاحِ

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

2150 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: >لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت