بَابٌ...
3971 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد يَغُلَّ مَفْتُوحَةُ الْيَاءِ