1-نهيه عن الطلاء وهو النبيذ المسكر والمتخذ من غير العنب، قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء قال: نهى عنه إمام هدى يعني عمر بن عبد العزيز1.
2-عظم الميتة نجس، فعن أم ولد عمر بن عبد العزيز قالت:"سألني عمر دهنا فأتيته به وبمشط من عظام الفيل، فرده، وقال:"هذه ميتة"قلت: وما جعله ميتة؟ قال: ويحك! من ذبح الفيل2."
3-ليس في العسل زكاة، كتب عمر إلى ابن حزم ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة"3."
4-إسقاط الجزية عن الذمي إذا أسلم قبل استحقاقها، فعن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز في الذي يسلم قبل السنة بيوم قال: لا تؤخذ منه الجزية"4."
1 أبو نعيم: الحلية 5/257،وابن الجوزي سيرة عمر ص74.
2 ابن سعد: الطبقات 5/401، وهذه مسألة خلافية قال الزهري في عظام الموتى من الفيل وغيره:"أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا"انظر التفصيل في البخاري مع الفتح 1/342-343، وفقه السنة 1/24.
3 أبو عبيد: الأموال ص191.
4 ابن سعد: الطبقات 5/356.