الصفحة 21 من 66

ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (29 - 11) أنّ مذهب مالك وأحمد المشهور عنهما أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، قال: ولهذا جعل للكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح"ا. هـ)"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت