فهرس الكتاب
الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرهًا لا مختارًا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك دفعًا للإكراه، وأما الأحوال الأربع الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يُعلم ما في قلبه وهذا قول باطل مخالف للنصوص وهو قول المرجئة الضُّلاَّل.
وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي يعذر به والذي لا يعذر به حيث قال: (ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
انتهى في 15/ 11/1418هـ
بقلم/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.