الصفحة 23 من 27

هريرة والصواب تقوية حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة فالخلاصة أن السنة النزول على الركبتين ثلاثة أدلة.

الدليل الأول: أن حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في المسألة وحديث وائل بن حجر وإن كان فيه ضعفًا لكن يشهد له الدليل الثاني وهو لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه جاءه عنه شيء في هذه المسألة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه كان ينزل على ركبتيه ولم يخالف أحد من الصحابة أمير المؤمنين عمر هذا الدليل الثاني.

الدليل الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم أيضًا هذا طبعًا ليس بدليل لكن استئناسًا إلى هذا ذهب بعض التابعين من ذلك ما جاء من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبي اسحاق الصبيعي (أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينزلون على ركبهم) وثبت عن إبراهيم النفيعي عند الطحاوي أنه أنكر النزول على اليدين وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وكذلك إسحاق بن راهوية وأبو داود بن حبان وجل أهل الحديث خلافًا لما قال ابن أبي داود أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين إنما الصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الركبتين ويضاف إلى ما تقدم هو أنه في الأصل الذي دل عليه العقل لو لم يأت نص أنه ينبغي النزول شيئًا فشيئًا وإذا أردت أن تنزل تقدم ما كان أقرب إلى الأرض ولا شك أن الأقرب إلى الأرض هو ركبتيك هما أقرب إلى الأرض وكيفما نزل على يديه أو على ركبتيه هما أقرب إلى الأرض وكيفما نزل على يديه أو على ركبتيه الأمر في ذلك واسع وكما قال ابن تيمية أن ذلك جائز بالاتفاق لكن الخلاف بين أهل العلم أيهم أفضل النزول على اليدين أو الركبتين والصواب كما تقدم هو النزول على الركبتين ثم بعد ذلك عليه أن يضع سبعة أعظم في حالة سجوده أولًا الجبهة ولا يمكن أن تصح الصلاة إلا بوضع الجبهة على الأرض وأيضًا الكفين والركبتين وأطراف القدمين في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس وعمرو بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت