فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2832

وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ". متفق عليه [1] "

1356. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» متفق عليه [2]

1357. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ» وعن أبي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ» . وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ"متفق عليه [3] "

1358. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا» متفق عليه [4]

1359. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا» فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ، فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى» أحمد [5]

1360. عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَخَلَّفْتُ يَوْمًا فِي عَلَفِ الرِّكَابِ فَدَخَلَ عَلَيَّ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِي: أَلَمْ تُكْسَ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ بَعَثْتُكَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَكُنْتَ تَذْهَبُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ عُمَرُ:"مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ"البيهقي [6]

(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (1/ 435) 295. *- (خ:365) صحيح مسلم (1/ 367) 275 - (515) مختصرًا (رجل) قيل هو ابن مسعود لأنه اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك. (جمع رجل عليه ثيابه) أي إن جمع عليه ثيابه وصلى بها فحسن. (رداء) ما يوضع على أعلى الجسم من الثياب. (قباء) ثوب منضم الأطراف مشتق من القبو وهو الجمع والضم سمي بذلك لأنه يضم لابسه. (تبان) سروايل صغير مقدار ستر العورة] (أو لكلكم ثوبان) لفظ الحديث استخبار ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من جنس الثياب وفي ضمنه جواب للسائل والاستفهام فيه للإنكار يعني ليس لك ثوبان وكذلك ليس لكل منكم ثوبان]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 87) 307. (516) أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 5 باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 556) 326. (518) صحيح البخاري (1/ 80) (353)

(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 95) 362 - 180 - [ش أخرجه مسلم في الصلاة باب أمرالنساء المصليات وراء الرجال رقم 441 (عاقدي أزرهم) رابطي أطرافها. (كهيئة الصبيان) أي صبيان زمانهم. (لا ترفعن) أي من السجود. (حتى يستوي الرجال) يستقروا جالسين]

(5) مسند أحمد مخرجا (37/ 468) (21276) صحيح

(6) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 334) (3273) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت