وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ ( جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ ) هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ: لَا يُكْرَهُ , رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ {: أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت: إنَّ عَمَّك الضَّالَّ قَدْ مَاتَ , فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ } قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ: حَسَنٌ
.قَوْلُهُ: ( وَلَا بَأْسَ ) فَهُوَ مُبَاحٌ , وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ: ( بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ ) لِأَنَّهُ التَّابِعُ لَا بِإِسْكَانِهَا الْمُوهِمُ أَنَّ التَّابِعَ غَيْرُهُ يَأْمُرُهُ مَثَلًا . قَوْلُهُ: ( قَرِيبِهِ الْكَافِرِ ) وَكَالْقَرِيبِ الزَّوْجُ وَالْجَارُ وَالصَّدِيقُ وَالْوَلِيُّ وَالْعَبْدُ وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ كَذَلِكَ , وَخَرَجَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْأَجَانِبِ فَيَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ , وَبِذَلِكَ فَارَقَ جَوَازَ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاتِّعَاظِ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالْحُرْمَةِ فِيهَا أَيْضًا وَضُعِّفَ .
وفي نهاية المحتاج: