فهرس الكتاب
أ- أثبت أن الإسلام والإيمان- بمفهومه عند الشيعة أي الإيمان بالولاية- شرط في صحة الصوم فلا يصح من غير المسلم- الكافر- ولا من غير المؤمن- غير الشيعي من المسلمين- فقال: [ فصل"في شرائط صحة الصوم"وهي أمور: الأولى: الإسلام والإيمان فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة، فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف] .
ب- اعترف بأن إجماع الشيعة متحقق على بطلان العبادة من دون الولاية، والنصوص الكثيرة تثبته فقال: [ تكفينا بعد الإجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية] .
ج- أورد رواية كشاهد على عقيدتهم وهي: [ كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله] ، ثم استنبط منها عقيدتهم في البطلان فقال: [ فان من يكون الله شانئا لاعماله ومبغضا لافعاله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه ، فكل ذلك يدل على البطلان . وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها ، فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان كالعدم ، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى ، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الإسلام . ومما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الإيمان في صحة الصوم وانه لا يصح من المخالف لفقد الولاية] .