فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 51

-حدد الشرع مستحقي الزكاة، وبين مصارفها؛ لكن معرفة حال المستحقين وضوابط استحقاقهم، تحتاج إلى نظرٍ وتمحيصٍ.

-تتوقف بعض العبادات على حد كفايةٍ للزومها، وبعض المعاملات على حد كفايةٍ لإنفاذها؛ ولذلك ورد مصطلح الكفاية في استعمالاتٍ عدةٍ للفقهاء.

-المعني بالأمر في تحديد حد الكفاية هم الفقراء والمساكين، وأما غيرهم فضابط الاستحقاق عندهم هو تحقق الصفة أو المصلحة التي من أجلها مُنحوا الزكاة.

-اختلفت الأقوال حول حد الكفاية، والجامع بينها أن أصحابها حددوا حدودًا ثابتةً لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.

-الذي تطمئن إليه النفس هو الاجتهاد في حد الكفاية حسب الأعراف والأحوال والأزمان والأمكنة، بحيث يُرجع في ذلك إلى العرف.

-يتغير حد الكفاية حسب الأفراد أو الجماعات، أو على مستوى الأمم، وبتغيره يتغير معيار استحقاق الزكاة.

-الضابط هو أن كل من تحقق فيه وصف الاحتياج والفاقة، بميزان عرفه وبيئته، فإننا نحكم له بأنه لم يبلغ حد الكفاية، ويجوز له وقتئذٍ الاستفادة من الزكاة.

-يمكن التعبير بتغير حد الكفاية، كما نعبر بتغير الفتوى، بل إن الحكم على حد الكفاية يدخل في تغير الفتوى.

-حد الكفاية ليس متعلقًا فقط بمن يأتي طلبًا للزكاة، إنما يجب تفقده في أناسٍ متعففين لا يسألون الناس رغم حاجتهم.

وأما التوصيات، فمنها:

• يوصي الباحث دافع الزكاة أو المكلف بها بضرورة التحري، والاجتهاد، والاستشارة؛ لمعرفة حال الجهات المحتاجة، وهل فعلًا تخلف فيها حد الكفاية أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت