فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 143

وَإِنْ أَفْتَى بِمَسْأَلَةٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ لَمْ يَسْتَنْكِفْ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا . وَإِنْ قَالَ قَوْلًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ - مِمَّنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ - فَعَلِمَ أَنَّ الْقَوْلَ كَذَلِكَ , رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ , وَحَمِدَهُ عَلَى ذَلِكَ وَجَزَاهُ خَيْرًا . وَإِنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ اشْتَبَهَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: سَلُوا غَيْرِي , وَلَمْ يَتَكَلَّفْ مَا لاَ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ , يَحْذَرُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُحْدَثَاتِ فِي الْبِدَعِ , لاَ يُصْغِي إِلَى أَهْلِهَا بِسَمْعِهِ , وَلاَ يَرْضَى بِمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ , وَلاَ يُمَارِيهِمْ . أَصْلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ , يَأْمُرُ بِالاِتِّبَاعِ , وَيَنْهَى عَنِ الاِبْتِدَاعِ . لاَ يُجَادِلُ الْعُلَمَاءَ , وَلاَ يُمَارِي السُّفَهَاءَ . هَمُّهُ فِي تِلاَوَةِ كَلاَمِ اللَّهِ الْفَهْمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت