الصفحة 368 من 928

ص 413" (8) قال في أسد الغابة في معرفة الصحابة في الجزء الخامس ص 411 روى زيد العمي وغيره عن الحسن البصري قال: حدثني خمسون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتلزم الرجل الرجل. ونهى أن تحد الشفرة والشاة تنظر. ونهى أن يجامع الرجل أهله وعنده إنسان حتى الصبي في المهد. ونهى أن يمحي اسم الله بالبصاق. ونهى عن تعليم القرآن وعن الامامة والآذان بالاجر. قال أخرجه ابن منده وأبو نعيم."

كتاب الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الطلاق وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى، والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة وثالثة بعد ثانية وذلك قول الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (1) يريد عزوجل بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثالثة يقول: إذا طلقها تطليقين ثم ارتجعها فليس إلا الامساك بمعروف أبدا، أو التسريح بإحسان لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. باب القول في طلاق السنة وهو طلاق العدة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2) فدل سبحانه عباده على أرشد أمورهم،

ص 417" (1) البقرة 239. (2) الطلاق 1."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت