نكاح المرضع والمراضع: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فكل من أنتظمه) (14) اسم الرضاع فهو حرام النكاح، واسم الرضاع فقد ينتظم الراضع رضعة ورضعتين وماص المصة والمصتين كما ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين لا يمتنع لب عاقل من قبول ذلك، ولا يكون أبدا عند أهل الفهم إلا كذلك. باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي امرأة سقت زوجها لبنها طمعا بأن تحرم نفسها عليه لم تحرم عليه وجاز له أن يؤدبها أدبا جيدا ويلزمها صاغرة.
ص 487 (14) النساء 23.
كتاب النفقات
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب النفقات باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا توفى الرجل عن امرأته وهي حامل أنفق عليها من جميع ماله، وقد قال غيرنا: ينفق عليها من حصة ما في بطنها وليس ذلك عندنا بشئ لانه قول ضعيف فاسد لا يلتفت إليه، وذلك أن الذي في بطنها إنما يرث إذا استهل فإذا لم يستهل فلا ميراث له، وكذلك لو اسقطته لم يكن له ميراث فما يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتا أيلزمها النفقة أم تحتسب به في جميع المال فلا يجد بدا من أن يجعله من جميع المال، فلذلك قلنا إن نفقتها من جميع المال، فإن قال احتسب به في ميراثها من زوجها عليها قلنا له أفرأيت إن كانت أم ولد ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في بطنها فمات قبل استهلاله على من تكون النفقة ومن تلزم؟ فلا يجد بدا من الرجوع إلى قولنا. وقول من قال إن النفقة من جملة المال باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادا على من نفقة الاولاد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقتهم على أمهم الحرة لانها ترثهم ويرثونها، وليس على أبيهم نفقة لانهم لا يرثونه ولا يرثهم، فإن