فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 112

فَإِذَا كَانَا خَلِيطَيْنِ فِي غَنْمٍ , لَوْ فَرَّقْاهَا لَمْ يَجِبْ فِي غَنْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزَّكَاةُ , لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا فِيهَا الزَّكَاةُ , فَكَأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً خَلَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ عِشْرِينَ شَاةً وَلَوْ تَفَرَّقَا لَمْ يَجِبْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ , وَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَانِينَ شَاةً لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً , كَانَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ شَاةٍ , أَوْ كَانَا خَلِيطَيْنِ فِي عِشْرِينَ وَمِئَةِ شَاةٍ لِوَاحِدٍ ثَمَانُونَ شَاةً وَلآخَرَ أَرْبَعُونَ شَاةً , فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا زَكَاتَهَا شَاةً وَاحِدَةً تَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَانَ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةً ثُلُثَا شَاةٍ , وَعَلَى صَاحِبِ الأَرْبَعِينَ ثُلُثُ شَاةٍ , وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ الْخَلِيطَيْنِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَتَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ لَهُ ثَلاَثُونَ شَاةً , وَآخَرُ لَهُ عَشْرُ شِيَاهٍ , خُلِطَا أُخِذَ مِنَ الْجَمِيعِ شَاةٌ , عَلَى صَاحِبِ الثَّلاَثِينَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ وَلَزِمَ صَاحِبَ الْعَشْرِ رُبْعُ شَاةٍ , وَهَكَذَا فِيمَا زَادَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى , فَاعْلَمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت