فهرس الكتاب
بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَرَ عَلَى الرَّجُلِ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مَعَهُ أَوْ يُحْتَجُّ بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ.
77-أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ , أنَّ أَبَا طَالِبٍ , حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ , تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى غَيْرِ حَلاَلٍ , قَدْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , وَهُوَ مَعَهَا , مَا يَرَى مُعَامَلَتَهُ ؟ قَالَ: تَعِظُهُ , وَتُذَكِّرُهُ اللَّهَ , وَتَأْمُرُهُ , قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: قَدِ اسْتُحِلَّتْ وَتَزَوَّجْتُهَا ؟ قَالَ: يُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا قَالَ: قَدِ اسْتُحِلَّتْ قَالَ الْحَسَنُ: يُقْبَلُ قَوْلَهُ وَلاَ يُفَتَّشُ عَنْ أَحَدٍ , وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ تُعْرَفُ بِصِدْقٍ يُقْبَلُ مِنْهَا.