فهرس الكتاب
بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ , وَشَقُّ الأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الأَسْوَاقِ.
107-أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ , وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ , وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيِّ مُنَاوَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ مُزَاحِمٍ , وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ , قَالَ الأَثْرَمُ: قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ , وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ , وَقَالَ الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ , قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ ؟ قَالَ: فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ.