فهرس الكتاب
الصفحة 115 من 178
118-حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدثنا / عبدالوهاب بن عطاء قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت نخلا قد أبرها صاحبها فإن ثمرتها للذي با عها وأبرها إلا أن يشترط المبتاع.
قال نافع: وقضى عمر بن الخطاب أنه من باع عبدًا وله مال فماله لسيده الأول إلا أن يشترط المبتاع.
حجم الخط: