الصفحة 115 من 178

118-حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدثنا / عبدالوهاب بن عطاء قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت نخلا قد أبرها صاحبها فإن ثمرتها للذي با عها وأبرها إلا أن يشترط المبتاع.

قال نافع: وقضى عمر بن الخطاب أنه من باع عبدًا وله مال فماله لسيده الأول إلا أن يشترط المبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت