بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الطهارة والمياه:
1 -باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 -أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
2 - [وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تظهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطاهرته من الصلوات إلا أن يحدث حدثًا ينقض طهارته] .
3 -وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال