فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 68

سمعت أبا الحسين يقول: هذا خبرٌ صحّف فيه قَبِيصة، وإنمّا كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض قال: كنا [نؤديه] [1] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر فلم يفهم [2] قراءته، فقلب قوله إلى أنْ قال: يورّثه، ثم قلب له معنى فقال: يعني الجد.

سمعت مسلمًا يقول: ومن الحديث الذي في متنه وهم

9 -60 - حدّثنا ابن نمير، حدّثنا أبي، حدّثنا حجاج، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أعْتَقَ نصيبًا له في عبد ضَمِنَ لأصحابه في ماله إنْ كان موسرًا وإنْ لم يكنْ له مالٌ بَذَلَ العبد" [3] .

وروى هذا الخبر غير واحد [4] ] عن حجاج [نافع في اسْتِسعاء العبد فأعتق، والدليل على خطئه اتفاق الحفّاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السِّعاية، وخلاف الحفّاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث من غيره، وسنذكر إنْ شاء الله ما روى الحفّاظ من أصحاب نافع بخلاف من قدمنا روايته في هذا الخبر.

9 -61 - حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالكٍ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"منْ أعْتَقَ شِركًا له في عبد فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه"

(1) في الأصل (نورثه) ، والصواب ما أثبتناه، وكذا هي في (ع) .

(2) تحرفت في (ع) إلى (يقر) .

(3) أخرجه البيهقي 10/ 283.

(4) في الأصل (هذه الرواية) والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت