فهرس الكتاب
الصفحة 20 من 85
الْأُولَى: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلَّهِ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ.
حجم الخط: