فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 85

الْأُولَى: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلَّهِ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت