فهرس الكتاب
22-بَابُ ذِكْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ الصَّلاَةِ
175-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ يُسْتَقَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا , قَالَ: فَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ أَرَأَيْتَ مَا صَلَّيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنُعِيدُهُ ؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا بَعْدُ , فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ فِي الْبِئْرِ وَتَفَسَّخَتْ حَتَّى يُنَجَّسَ الْبِئْرُ , فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلُّوهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ , وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ الَّتِي أَصَابَهَا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ عَدَدًا مَعْلُومًا , وَكَانَ سُفْيَانُ - فِيمَا أَحْسِبُ - يَقُولُ: تُعَادُ صَلاَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ