(حديث: كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ: لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) :
ذُكر عن أحمد أنه أحسن ما يروى في هذا .
ولما ذكره المروذي ، عن أحمد قال:"لم يصححه".
وقال:"ليس فيه شيء يثبت".
وفي"تاريخ أبي زرعة الدمشقي ، عنه": وسأله عن التسمية على الوضوء فقال:"فيها أحاديث ليست بذاك ، قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... } ، الآية"، فلا أوجبه عليه .
وقال الأثرم:"سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يتوضأ ولم يسم قال: ليس في هذا حديث يثبت ، وأحسنها حديث كثير بن زيد".
وفي كتاب"العلل للخلال":"ذكر أبو عبد الله ربيحًا ، فقال: ليس بمعروف".
وفي مسائل أبي عمر خطاب بن بشر الوراق للإِمام أحمد:"وسألته عن قول النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا وضوء لمن لم يسم الله"؟ فقال: ليس الخبر بصحيح ، روى عن رجل ليس بالمشهور ، واسمه رُبيح".