فهرس الكتاب
167-وَأَهْلُ الصَّلاَةِ مُجْتَمِعُونَ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ، فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} . فَهَؤُلاَءِ أَوْلَى بِالإِثْبَاتِ مِمَّنْ أَبَاحُوا أَعْرَاضَكُمْ وَالأَنْفُسَ، وَالأَمْوَالَ وَغَيْرَهَا، فَلْيُنْصِفِ المُسْتَحْسِنُ المُدَّعِي العِلْمَ خُرَافَةً إِذَا نَسَوْهُمْ فِي إِجْمَاعِهِمْ بِانْفِرَادِهِمْ وَيَنْفِي المُشْتَهِرِينَ بِالذَّنْبِ عَنِ العُلُومِ بِاسْتِقْبَاحِهِ وَقِيلَ: إِنَّهُ يُكَبِّرُ (31/أ) إِذَا جَاءَ إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَى قِرَاءَةِ الإِمَامِ لأَنَّهُ فَرْضٌ فَكَذَلِكَ فَرْضُ القِرَاءَةِ لاَ يَتْبَعُ بِحَالٍ الإِمَامِ وَإِنْ نَسِيَ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ غَيْرَهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى، وَالإِمَامُ فِي قِرَاءَةِ المَغْرِبِ وَلَمْ يَسْمَعْ إِلَى قِرَاءَةِ الإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا.
168-وَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ، فَأَوْجَبَ الأَمْرَيْنِ فِي كِلَيْهِمَا لاَ يَدَعُ الفَرْضُ بِحَالِ الِاسْتِمَاعِ.
169-فَإِنِ احْتَجَّ فَقَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} . فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ وَنَفَى سَكَتَاتِ الإِمَامِ.
قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ هَذَا فِي الصَّلاَةِ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ.