الصفحة 8 من 21

عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟، فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ .... الحديثَ.

قَالَ: وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ اهـ.

قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا مُصَحَّحًا كَمَا رَوَاهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَرَأْنَاهُ كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ [1] :

فِي كِتَابِ صَلاةِ اللَّيْلِ / بَابُ الأََمْرِ بِالْوِتْرِ: يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

قَالَ: وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ: أنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ، وَكَذَلِكَ رَوَتْهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ.

قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا مُصَحَّحًا كَمَا رَوَاهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَرَأْنَاهُ كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.

الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ [2] :

فِي كِتَابِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ / بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ: يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ رَكَعَ، وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ وَأَبِي النَّضْرِ، كَمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ اهـ.

قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا مُصَحَّحًا كَمَا رَوَاهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَرَأْنَاهُ كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.

الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ [3] :

فِي كِتَابِ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ / بَابُ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ: يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

قَالَ: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ الْقُعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اهـ.

قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَحْيَى، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ خَطَأِ الْيَدِ، لأَنَّ مَا يَرْوِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ لا يُسَمَّى بَلاغًا، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَلا يَعْتَمِدُ مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ نَافِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ مَنْ رَوَى عَنْهُ بِاتَّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَقَدْ صَحَّحْنَاهُ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ:

(1) بَابُ الأَمْرِ بِالْوِتْرِ (84/ 20) .

(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ (92/ح 21) .

(3) بَابُ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ (102/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت