فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صفحة 35
وعلمه بدخول الوقت، واستقبالُه (20) إلا في قتال ونافلة سفر، وترك كلامٍ عَمْدٍ وفعلٍ كثير وَمُفْطِرٍ وتغيُّرِ نيةٍ.
وإن نابه شيءٌ: سَبَّحَ، وَصَفَّقَتْ. (21)
ومبطلها: فوات ركن أو شرط.
وسجدتا السهو: سنة، قبيل السلام، لسهو ما يبطل عمده، ولترك بعض لا سنة، فإن تذكر ركنًا أتى به وبنى عليه إن قَرُبَ الزمان.
وإن شك في عددٍ أَخَذَ بالأقل، وسجد للسهو.
والجماعة - في غير الجُمُعَةِ: فرض كفاية، يلزم المأمومَ أن ينويها، وأن لا يتقدم على إمامه، وأن يعلم بصلاته، وأن يقرب منه في غير المسجد بلا حائل، ويؤمّ صبيٌّ، لا امرأةٌ لذكرٍ وأميٌّ لقارئٍ.