فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 61

صفحة 55

وَيَحْرُمُ بِكُلٍّ مِنَ الإحرامِ وَالحَرَمِ: قتلُ صيدٍ وَيُوْجِبُ مِثْلَهُ نَعَمًا، أو طعامًا بقيمته، أو صومًا بعدد الأمداد.

ويختصُّ بِالحَرَمِ الدَّمُ والطعامُ لا الصومُ.

ويَحرم لِلْمُحْرِمِ النكاحُ وقطعُ شجر الحرم، والله أعلم.

حاشية

(1) أي والعمرة.

(2) أي الحج والعمرة، وسيأتي ذكرُ أركان العمرة بعد أركان الحج، ويجب كل منهما مرةً في العمر، بتراخٍ، بشرط أن يَعْزِمَ على الفعل.

(3) أي ما يتزود به قدر ما يكفيه، ومن تلزمه نفقته، ولكلفة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى وطنه.

(4) نفسًا ومالًا، ويُشترط خروجُ زوج المرأة أو محرم أو نِسوة ثِقات مع المرأة لتأمنَ على نفسها، ويكفي في الجواز لفرضها امرأةٌ واحدةٌ.

(5) المبيت بمنى ليالي التشريق، والمبيتُ بمزدلفة واجبان.

(6) أي: بنية التحلل بأن يقصد الخروجَ من نُسُكِهِ بالإحصار.

(7) أي يذبح شاة.

(8) وكذا استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، وإزالةُ الشعر أو الظُّفر.

(9) أي: ويجب على من فَعَلَ محرَّمًا من هذه المحرمات السابقة.

(10) أي مساكين أو فقراء.

(11) أي يوجب فعل الوطء الصادر عن عاقل عالم بالتحريم.

(12) أي فإن لم يجد بدنة ذبح بقرة، وهكذا ما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت