فهرس الكتاب
فأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، أصلُها 24 وتَعولُ إلى 27.
وذلك مَخْرَجُ الثلُثين في أحَدِ مخارِجِ السُّدُسِ، وبينَ أحَدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ المتماثلين ومَخْرَجِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ أربعةٌ وعشرون هي أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللِبِنْتَين ثلُثاها (ستَّةَ عشرَ) وللأمِّ سُدُسُها (أربعةٌ) وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) فصَارَ المجموعُ سبعةً وعشرين، وهي أكثَرُ من أصْلِ سِهامِ المسألةِ، فيُعالُ بالأصلِ أربعةٍ وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين، وواضِحٌ أن الأبَ لا يَنالُ شيئًا بالتعصيبِ في هذه المسألةِ، وأن السِهامَ قابلةٌ للقِسْمَةِ على مستَحِقِّيها في هذه المسألةِ.
49 -حالُ التوافُقِ بينَ رؤوسِهم وسِهامِهم:
ماتَ عن:
أم
بنات / 6
ابن ابن
ع
-الشرْحُ:
1 -للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
2 -وللبناتِ الثلُثان لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهن.
3 -وابنُ الابنِ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ السُّدُسِ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين فيه، فيكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ ستَّةً: للأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللبناتِ ثلُثاها (أربعةٌ) ويَفْضُلُ سهْمٌ واحدٌ للعَصَبَةِ ابنِ الابنِ، ويُلاحَظُ أن سِهامَ البناتِ لا تَنقسِمُ عليهن، وأن بينَها وبينَ عددِهم توافقًا بالنصْفِ؛ فيؤخَذُ وَفْقُ عددِ رؤوسِهن وهو نصْفُه ثلاثةٌ فيكونُ جُزْءَ السهمِ، وتُضْرَبُ به فتصبحُ سِهامُ التَّرِكَةِ ثمانيةَ عشرَ 3 × 6 = 18: للأمِّ منها (ثلاثةٌ) ، وللبناتِ (اثنا عشَرَ) ، وهي منقِسْمَةٌ عليهن لكلٍّ (سهمان) ، ولابنِ الابنِ (ثلاثةُ أسهُمٍ) .
50 -الذين لا تَنقسِمُ سِهامُهم أكثرُ من فريقٍ ولهم حالاتٌ هي:
أ - حالُ تماثُلِ المحفوظاتِ:
ماتَ عن: ... 6/ 5 ... 30
1 ... أم ... 1 ... 5
1 ... أخ لأمٍّ / 5 ... 2 ... 10