فهرس الكتاب
12 ... ضَرَبْنا خارجَ القِسمةِ في سِهامِ الأمّ
حِصَّةُ العمِّ الباقي وهو السدُسُ تعصيبًا
وهو: أن تَنْسُبَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إليها، وتَأخُذَ من التَرِكَةِ بتلك النسبةِ، فالمأخوذُ حِصَّتُه أوَّلًا مِثلُ: تُوفِّيَتْ امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وعمٍّ، فنِسبةُ الزوجِ له النصفُ مَخْرَجُ النصفِ نصفُ الأربعين الألفِ الريالِ، لأن المتوفَّى تَرَكَ أربعين ألفَ ريالٍ وهو عشرون ألفَ ريالٍ، أما نِسبةُ الأمِّ فلها الثلُثُ وهو (ثلاثةٌ) مَخْرَجُ الثلُثِ فتَأخُذُ من الأربعين الألفِ الريالِ ثلُثَها وهو مبلغُ ثلاثةَ عشرَ ألفًا وثلاثِمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثين ريالًا وواحدٌ ثلُثُ ريالٍ.
أما نسبةُ العاصبِ العمِّ فله سدُسُ المالِ تعصيبًا وهو سِتَّةُ آلافٍ وستُّمائةٍ وسِتَّةٌ وستون ريالًا وثلُثا ريالٍ؛ لأن المسألةَ ليس فيها عَوْلٌ.