فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 153

* المسألة من 6 وتعول إلى 10

ماتَت عن ... ماتَت عن ... 6 ... 18

زوج ... 3 ... زوج ... 3 ... 9

أم ... 1 ... أم ... 1 ... 3

أخوين لأمٍّ ... 2 ... أخوين لأمٍّ ... 2 ... 4

أخ شقيق ... 2

أختين لأبٍ ... 4

هذه بالإجماعِ لأن الأختين لأبٍ صاحبتا فرْضٍ ... هذه الشركةِ عندَ الشافعيِّ والمالكيِّ. أما عندَ الحنفيِّ والحنبليِّ

* المسألة من 6 وتَصِحُّ من 10 ... فيَسقُطُ الأخُ الشقيقُ مثلَ الأخِ لأبٍ.

لُغْزٌ تابِعٌ للجَدِّ والإخوةِ

أيا معشرَ الفُرَّاضِ إني سائلُ ... عن امرأةٍ جاءتْ لقومٍ تُجادِلُ

فقالت وكانوا يَبتغون تقاسُمًا ... تَأَنَّوْا إلى وَضْعِي فإني حامِلُ

فإن كان أنثى لم يَرِثْ معكم وإن ... يكنْ ذَكَرًا يُحرَمْ وما عنه بفاضِلُ

وإن كان أنثى قارَنَتْ ذكَرًا يجبُ ... لكلِّ تراثٍ ما له فيه حاضِنُ

* وقالَ مجيبٌ الجوابِ:

سألتِ سؤالًا لا يَكادُ يَحُلُّه ... ويَفهَمُه إلا الفحولُ الأفاضلُ

وصورتُه أمٌّ وجَدٌّ وأختُه ... الأصليَّةُ والحُبْلَى من الأبِ حاملُ

وكان أبو ذا الميِّتِ قد ماتَ قبلَه ... فجاءتْ لوارِثِ ابنِه وهي حامِلُ

فهاكِ جوابًا للسؤالِ مطابِقًا ... وما كلُّ من يَلْقَى السؤالَ يُقاوِلُ

الشرْحُ:

أمٌّ وجَدٌّ وشقيقةٌ والحمْلُ أخٌ لأبٍ وأختٌ: فللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) وللجَدِّ ثلثُ الباقي، والباقي للإخوةِ لا يَنقسِمُ عليهم، فتَضْرِبُ الثلاثةَ مَخْرَجَ ثلُثِ الباقي في ستَّةٍ فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشَرَ، وللأمِّ واحدٌ بثلاثةٍ فيَبلُغُ (ثلاثةً) يَنقسِمُ عليها، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي (خمسةٌ) يَنقسِمُ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ فَرْضًا (تسعةٌ) ، يَبْقَى واحدٌ لا يَنقسِمُ على الأخِ والأختِ لأبٍ ورؤوسُهما ثلاثةٌ نَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ ثمانيةَ عشَرَ فتَبْلُغُ أربعةً وخمسين: للأمِّ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ (بتسعةٍ) ، وللجَدِّ خمسةٌ في ثلاثةٍ (بخمسةَ عشَرَ) ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ فَرْضًا تسعةٌ في ثلاثةٍ (بسبعةٍ وعشرين) ، يَبْقَى ثلاثةٌ: للأخِ (سهمان) ، وللأختِ لأبٍ (سهمٌ واحدٌ) ، هذه المسألةُ تُعَدُّ من مسائلِ عَدِّ الإخوةِ لأبٍ مع الإخوةِ الأشقَّاءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت