فهرس الكتاب
أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: النَّاظِرُ إِلَى الشِّطْرَنْجِ كَالنَّاظِرِ إِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ , وَمُقَلِّبُهَا كَمُقَلِّبِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ , أَوَ لَيْسَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ , فَقَالَ: هِيَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ ؟ أَوَلَيْسَ سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشِّطْرَنْجِ , فَقَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ ؟ فَأَيُّ الأَمْرَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ , بِمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتُهُ , أَوْ بِمَنْ لَعِبَ بِهَا , وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ؛ فَزَلَّ عَنِ الْحَقِّ , وَعَسَاهُ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا ؛ فَأَخْطَأَ فِيِهِ , فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَّبَعَ فِيهِ عَلَى زَلَلِهِ.